يعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مصر، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف ونص القانون في المادة 69 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حال ارتكابه خطأً جسيماً وقد حددت المادة الحالات التي تُعتبر خطأً جسيماً والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الحالات التي تُعتبر خطأً جسيماً وفقًا للمادة 69:
- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة
إذا ثبت أن العامل استخدم هوية مزيفة أو قدم أوراقاً غير صحيحة أثناء العمل. - إحداث أضرار جسيمة لصاحب العمل
إذا تسبب العامل بخطأ أدى إلى خسائر كبيرة للمنشأة، بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه. - عدم الالتزام بتعليمات السلامة
تكرار مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة في مكان ظاهر داخل المنشأة، على أن يكون العامل قد تلقى إنذارًا كتابيًا سابقًا. - التغيب بدون مبرر مشروع
- إذا تغيب العامل أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.
- إذا تغيب أكثر من 10 أيام متتالية.
ويشترط قبل الفصل أن يُوجه صاحب العمل إنذارًا كتابيًا بخطاب مسجل بعلم الوصول للعامل:- بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى.
- وبعد غيابه 5 أيام في الحالة الثانية.
- إفشاء أسرار المنشأة
إذا قام العامل بالكشف عن أسرار تخص العمل وأدى ذلك إلى ضرر جسيم للمنشأة. - منافسة صاحب العمل
إذا مارس العامل نشاطًا مشابهًا لنشاط صاحب العمل وأدى ذلك إلى منافسة مباشرة. - حالة السكر أو تعاطي المخدرات
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بتعاطيه مواد مخدرة. - الاعتداء على صاحب العمل أو المدير
إذا اعتدى العامل جسديًا على صاحب العمل أو المدير العام، أو قام باعتداء جسيم على أحد رؤسائه في العمل. - مخالفة ضوابط الإضراب
إذا لم يلتزم العامل بالضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194، التي تنظم حق الإضراب السلمي، بما يشمل الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الإضرار بمنشآت حيوية أو أمن قومي.
ضوابط الإضراب وفق القانون
- حق الإضراب السلمي مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
- يجب إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
- يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يؤدي توقف العمل فيها إلى الإضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية.
- تحدد المنشآت الحيوية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التعريفات الأساسية في القانون
- العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه.
- صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملاً أو أكثر لقاء أجر.