كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة امتداد عقد الإيجار القديم وإمكانية توريثه للورثة، وهل يدخل البرلمان تعديلات عليه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير.
حقيقة توريث عقد الإيجار القديم
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا ولن يتعدي الحكم الصادر في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المجلس سيدخل تعديلات على مسألة القيمة الإيجارية ليقر زيادة تتناسب مع الوحدات المؤجرة، بحيث تكون حسب الموقع الخاص بكل وحدة وبأي محافظة تكون، على أن تكون الزيادة بشكل تدريجي.
وأضاف درويش في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيلتزم بمحددات حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي لن يتطرق لمسالة امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم
وحدد القانون عددا من الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم للورثة، حيث نص القانون على أنه لا يحق للمالك بطرد المستأجر وأن يمتد العقد للورثة، حيث نص القانون رقم 49 لسنة 1977 على ” لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة”.
ويشترط لامتداد عقد إيجار القديم “إقامتهم أي الزوجة أو الأولاد أو أي من الوالدين في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وإذا العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال”.
ونص قانون الإيجار القديم على “امتداد العقد إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى حيث فيث هذه الحالة فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد يجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد”.