حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في القاهرة

أصدرت محكمة جنح الساحل حكمًا، بالحبس سنتين لعاطل متهم بسرقة الشقق السكنية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بأسلوب المفتاح المصطنع، بمنطقة الساحل.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من الأهالي يفيد بقيام متهم بسرقة عدد من الشقق السكنية، بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على “3 شاشات عرض، 4 لاب توب، 5 هواتف محمولة”، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة من الشقق السكنية  بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.