صرف علاوة 5% لجميع الموظفين بأثر رجعي عن 5 سنوات.. الحكومة تزف بشرى سارة للملايين والتطبيق خلال أيام

تمت ترقية الموظفين بموجب قرار حكومي حيث أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم (598) 2024 في وقت سابق من هذا العام يتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وفقا للقرار فإنه ينطبق على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والوحدات الإدارية المحلية، الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026 وكذلك على العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية المذكور هو المرجع الأساسي لهم من المتوقع أن يوفر الجهاز قريبا إمكانية الاستفسار عن استحقاق الموظف للترقية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ترقية العاملين بالدولة

كما نص القرار على أنه يجب ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية في الدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، والذين استوفوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2024، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب) ويحق للموظف المرقى بدءا من 1/7/2024 الحصول على الأجر الوظيفي المحدد للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر بحيث تحسب على أجره في 30/6/2024.

يستحق شاغل إحدى الوظائف في المستويات الوظيفية، مثل مجموعة الوظائف التخصصية على أن يكون قد شغلها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) كما هو الحال في الوظائف الكتابية والفنية، وكذلك مجموعة الوظائف الحرفية للذين يشغلون الدرجة الأولى قبل العمل بالقانون والثانية (أ) ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ) وهذا ينطبق على من لم يكونوا في قرارات قيادية أو إدارة إشرافية ومضى على شغلهم لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات، حيث يستحقون حافزا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي بتاريخ 30/6/2024 على أن يكون الحد الأدنى 100 جنيه والحد الأقصى 150 جنيها شهريا.

وفقا للقرار فإن الترقيات ستكون مؤقتة وستتم للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط دون وجود موانع للترقية بتاريخ 30/6/2024، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المذكور، حتى وإن زالت الموانع أو توفرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تتم الترقية طبقا لأحكام هذا القرار من خلال استخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الشاغرة والممولة المذكورة في نهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، وذلك من خلال إعادة التوزيع والتمويل الذاتي إذا كان ذلك ممكنا في حال عدم وجود مستويات أو درجات شاغرة وممولة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وتأشيرات الهيئات الاقتصادية ويجب توضيح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، كما يتم إرسال مقترح الوحدة بهذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم.

تقوم كل وحدة إدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخصم من التكاليف الناتجة عن تنفيذ هذا القرار، خصما من الاعتمادات المدرجة في الباب الأول من ميزانيتها وذلك وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 وفي حال عدم كفاية تلك الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية للقيام باللازم.

تصدر الهيئة المعنية قرار الترقية وفقا لما ينص عليه هذا القرار وتتحمل المسؤولية بناء على ما هو موثق في ملفات خدمة الموظفين، ويقوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القواعد التنفيذية لهذا القرار.