وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم فيما يخص المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والى تختص بحالات وقف الدعم النقدى المخصص للمواطنين.
حالات وقف الدعم النقدى المخصص للمواطنين
ووفقا للمادة 34 من قانون الضمان الاجتماعى والتى أصلها المادة 33، فإنه يتم إيقاف الدعم النقدى عن الأسر والأفراد المستفيدين فى الحالات الأتية:
- حدوث تلاعب أو تزوير بالبيانات التى أدلى بها الأفراد أو الأسر عند تسجيل الحالة للحصول على الدعم النقدى.
- حدوث تغيير بمستوى المعيشة للأفراد أو الأسر للمستفيدين بما يخرجهم من حدود المعادلة الإختبارية لإستحقاق الدعم.
- صدور حكم بات ضد الأفراد أو الأسر المستفيدين فى إحدى جرائم التسول أوالاتجار بالبشر أوختام الإناث.
- حالات التعدى على الأراضى الزراعية، أو الجرائم المخلة بالشرف.
إيقاف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستحقة
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، طرق وأليات وإجراءات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات على المستفيدين من الدعم النقدى، ووفقا للقانون يجوز أيقاف الدعم النقدى عن الفرد أو الأسرة المستحقة، فى حالة رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، لنحو ثلاث مرات دون وجود عذر مقبول، ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون، وذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث.