تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله أحد الأشخاص “مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة”، سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به.
وتعود بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين من المجني عليه باكتشاف سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به، واتهم سيدتين قامتا بالدخول للمحل، وطلبا منه عرض بعض المشغولات، وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة، سيدتان “لهما معلومات جنائية”، مقيمتان بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط “المسروقات المستولى عليها”.
وأقرا بقيامهما بالتصرف في المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين “سيئا النية”، مديرا محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.