أصدرت نيابة المطرية حكمًا، بإحالة عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “كسر الجادون” بدائرة قسم شرطة المطرية، إلى محكمة الجنايات.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية”، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “كسر الجادون” بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.