لا جنسية بالزواج.. الكويت تعدل رسمياً قانون منح الجنسية وتفاصيل تهم الملايين

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن السلطات أصدرت مرسوما جديدا لتعديل قانون الجنسية، نشرته الجريدة الرسمية الكويتية الاثنين 22 ديسمبر، وبموجب ذلك لا تشكل علاقة الزواج سبب يمكن الزوجة الأجنبية للكويتي من اكتساب الجنسية، وذلك بعد قرار السلطات الشهر الماضي بسحب الجنسية من عددا كبير من الأفراد من بينهم مشاهير مثل الفنان نوال الكويتية والممثل دواود حسين.

قرار بتعديل قانون منح الجنسية في الكويت

وجاء في القرار الرسمي الذي نشرته الجريدة الرسمية في الكويت جسب وكالة الأنباء الكويتية: “بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري، نص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 7 فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية)”.

وحسب القانون المعدل، يكون من حق أبناء هذا الزواج الحصول على الجنسية الكويتية، وأن يختاروا العودة لنجستيهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية، وتسرى على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

تعديلات على قانون الجنسية في الكويت

وتم تعديل 3 مواد في قانون الجنسية، حيث تم توسيع الحالات المتاحة لسحب الجنسية، حيث ذكرت المادة 13 أنه “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة”.

وحسب المرسوم “تسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، أو إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”.