حدد قانون العقوبات، عدد من المزايا التى يحرم منها المحكوم عليهم فى القضايا الجنائية المختلفة، وذلك فى المادة 25 من القانون والتى نصت أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
* القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
*التحلى برتبة أو نيشان.
* الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
*إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.
* بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
*صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
نقلا عن اليوم السابع