ينص قانون التأمين الاجتماعي على مجموعة من الحالات التي تتيح للفرد حقه في المعاش، سواء كان من أصحاب الأعمال أو من هم في حكمهم، من أبرز هذه الحالات بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد، بشرط أن تكون مدة اشتراكه في التأمين قد بلغت 120 شهرًا على الأقل.
ينص القانون على مجموعة من الحالات التي تتيح للمؤمن عليه الحق في المعاش، ومنها بلوغ السن القانونية مع اشتراكه في التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهرًا. كما يحق له الحصول على المعاش في حال ثبوت عجزه أو وفاته أثناء مزاولة نشاطه المهني، أو في حال عجزه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه بشرط ألا يكون قد بلغ السن القانونية ولم يحصل على قيمة التعويض النقدي دفعة واحدة.
تتعدد الحالات التي تؤدي إلى استحقاق المعاش وفقًا للقانون، ومنها، بلوغ المؤمن عليه السن القانونية بعد انتهاء نشاطه، أو ثبوت عجزه أو وفاته بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ انتهاء نشاطه، بشرط أن تكون مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، وعدم حصوله على قيمة تعويض الدفعة الواحدة، كما يستحق المعاش في حال انتهاء نشاطه لسبب غير تلك المنصوص عليها في البند (2) من المادة، بشرط أن تكون مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا على الأقل.
أما في الحالتين المذكورتين في البندين (2) و(3)، فيجب أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تكمل مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا وكان نشاطه ما يزال قائمًا، يستمر خضوعه لأحكام القانون حتى يتم استكمال المدة أو حتى انتهاء نشاطه، أيهما أقرب. وفي حال وجود نقص في السنة، يتم احتسابها كسنة كاملة إذا كان ذلك سيؤدي إلى استحقاق المعاش.