تلقت مصلحة الجمارك المصرية، آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب أصحاب ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والتي اعتمدها من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا للضوابط الجديدة.
قرار جديد من الجمارك بشأن سيارات المعاقين
ونصت آلية الإفراج الجديدة التي تلقتها المصلحة على “فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي”.
وأشارت آلية الإفراج، أنه يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه سدد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وحسب الضوابط الجديدة، أنه يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من السيارات المستوردة لهم ، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
ونصت اللائحة على “عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانوناً يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة”.
وذكرت اللائحة أنه طبقا للقانون فأنه “حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريباً”.