أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
وترجع أحداث القضية رقم 8338 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5724 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق ليوم 23 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين “محمد ع” 34 عامًا و”إبراهيم ع” 39 عامًا مقيمين بمحافظة الغربية، للمحاكمة الجنائية.
وذلك لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهما بنطاق قسم أول العاشر من رمضان، وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما “145 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو و35 جرامًا”، بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.