إدارة أموال القصر والعناية بشئونهم من المسائل التي يحرص القانون على حمايتها، وذلك لضمان المصلحة الفضلى للأطفال القصر وعدم تعريضهم للخطر أو الاستغلال أو السرقة بعد وفاة -رب الأسرة-، وحدد خطوات قانونية يجب اتباعها لتحديد حقوقهم والمستندات اللازمة لعمل ذلك، كما وضع ضمانات لحماية أموال القصر من أي تلاعب..
وخلال السطور التالية نتعرف على الموقف القانوني منها ونرصد أبرزها:-
– الولاية أو وصاية على أموال القصر بعد وفاة الولى الطبيعى للجد للأب .
-فى حالة وفاة الجد أو إصابته بأى مرض يعوقه عن الوصاية فتصبح والدة الأبناء القصر هى المسؤولة عن وصاية الأبناء.
– تقديم طلب إلى محكمة الأسرة من الوصى على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية بعد وفاة الأب.
– وضع القانون ضمانات لحماية أموال هذا القاصر من أى تلاعب يرتكبه الوصى وأفرد نصوصا قانونية لكل من يتم تعيينه وصي على قاصر.
– الوصى مهمته حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصى محتاج فللمحكمة أن تعين له أجر.
– يتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية وتكون في الغالب الأم باعتبارها مستحقة للوصاية.
– يتم تقديم طلب الوصاية لنيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر.
– المستندات اللازمة تتمثل في شهادات وفاة المتوفى ووفاة الجد وشهادة ميلاد القاصر وبطاقة الوصى إذ كان القاصر يبلغ أكثر من 16 عاما ويلزم حضوره أيضا.
– نصت المادة رقم 88 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساعة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب او أوراقه لمن حل محله في الوصية أو القوامة أو الوكالة.
نقلا عن اليوم السابع