أصدرت نيابة الساحل حكمًا، بإحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وأرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم “سيئي النية” 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمي شرطة “روض الفرج، الساحل”، كما تم ضبط “مبلغ مالي، سيارة، حساب بنكي، بوليصة تحويل مبالغ مالية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.