أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا، بمعاقبة كل من “م.ا.ع” و”ا.م.ع” بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم المشار إليه.
وأوضحت التحقيقات قيام كل من “م.ا.ع” عاطل و”ا.م.ع” عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، وعلى إثر ما تم من تحريات انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم، وتبين قيام المتهم الثاني بمناولة أحد عملائه طربة حشيش، والتي تحصل عليها من المتهم الأول الذي أخرجها من جوال بلاستيكي كان يتحفظ عليه في سيارة يستقلها.
وتمكنت القوة من ضبطهم، وانتزاع طربة الحشيش من المتهم الثاني، والتحفظ على الجوال البلاستيكي الذي تبين أنه يحوي على 159 طربة حشيش، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما وحيازة المخدر للإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية والتي أصدرت حكمها السابق.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.