أصدرت نيابة بدر حكمًا، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقيامه ببيع الأشياء التي استولى عليها من داخل الشقق لتاجر على علم أنها متحصلات سرقة.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية “تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.