اوعى تسمي عيالك بالأسماء دي .. الحكومة تحذر الأباء ممنوع تسمية المواليد الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة 200 جنيه .. حذرناك متجيش تقول معرفش

عادة ما نجد في عالمنا إنتشار لبعض الأسماء الغريبة والمركبة وخاصة في جمهورية مصر العربية، ووفقا لما جاء في القانون الجديد فإن هناك باقة من الأسماء التي يمنع أن يتم تسميتها وذلك لتعرض فاعلها لعقوبات شديدة، ووفقا لما جاء القانون فإن العقوبات قد تصل للحبس ولدفع بعض الغرامات، وقد تم تعديل بعض الأحكام التي تتواجد في قانون الأحوال المدنية، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

ما الدوافع وراء إصدار قانون المواليد الجديد؟

وفقا لما تم الاعلان عنه فإنه من الضروري أن يتم حدوث تدخل قانوني وذلك بغرض منع انتشار أسماء المواليد سواء الغريبة أو المركبة بداخل مصر، ويهدف القانون الحد من انتشار هذه الأسماء وتأثيرها سواء على الثقافة المصرية أو المجتمع المصري، حيث يساهم هذا القانون في المحافظة على هوية وتقاليد المجتمع.

ووفقا لما جاء في القانون فإن الحكومة المصرية ستقوم بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 200 جنيه مصري ل 5000 جنيه مصري، وذلك على كل من الآباء والأمهات الذين يثبت بحقهم تسمية  أطفالهم بهذه الأسماء.

أبرز الأسماء الممنوع تداولها داخل مصر  

IMG 20240823 202930
Oplus_0

 

طبقا لما جاء في القانون فإن هناك عدد من الأسماء التي يمنع أن يتم تسميتها في مصر وهي كما يلي:

  • كل الأسماء الممنوعة المخالفة للشريعة الإسلامية.
  • كل الأسماء المسيئة للشخص أو الخادشة للحياء العام.
  • كل الأسماء المعارضة مع الأديان السماوية ك:ريماس، ومايا، ويارا، وراما. 
  • كل الأسماء المحرمة دينياً كإسم ملك الملوك، عبد الرسول.
  • كل الأسماء المركبة التي تتكون من إسمين ك: نجيب محفوظ او طه حسين.  

كما نصت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

وفي المادة رقم 25 من القانون يلزم بـ وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

و قالت المادة 26 :” دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه”.