النواب يقر الحبس 24 ساعة وغرامة 500 جنيه عقوبة الإخلال بنظام الجلسات بالمحاكم

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على المادة (240) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على:

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها، بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية، ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذى تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

نقلا عن اليوم السابع