أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ا.ع.د.ف” عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، وتعاطي المواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالإتجار في الحشيش وتعاطي المواد المخدرة بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.