يعد بيع الآثار والاتجار بها من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الفقه الإسلامي، حيث تتباين آراء العلماء والهيئات الدينية وفقًا لعوامل متعددة، مثل الغرض من البيع، وظروف العثور على الأثر، وطبيعته. وفي هذا السياق، يمكننا استعراض الرأي الشرعي لهذه المسألة بناءً على اجتهادات الفقهاء والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
حكم الشرع في بيع الآثار
في الفقه الإسلامي، الآثار تعتبر جزءا من التراث الإنساني ولها قيمة تاريخية وحضارية كبيرة، وهناك عدة أمور تؤخذ في الاعتبار عند تناول مسألة بيع الآثار
الملكية العامة
الآثار تعتبر ملكية عامة للدولة أو المجتمع ولا يجوز التصرف فيها إلا بناء على قوانين الدولة التي تحمي هذا التراث، ويعتبر بيع الآثار بدون إذن من الدولة تعديا على المال العام وهو محرم شرعا.
منع التجارة غير المشروعة
كثير من العلماء والفقهاء يرون أن الاتجار بالآثار، خاصة إذا كان بطريقة غير مشروعة مثل التنقيب غير القانوني أو سرقة الممتلكات الأثرية، يعد حراما، وذلك لأن هذا النوع من التجارة يؤدي إلى تهريب التراث وتدمير الهوية الثقافية والحضارية.ط
الحفاظ على التراث
الإسلام يشجع على الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للأمم والشعوب، ويرى أن هذه الآثار لها دور في تذكير الناس بحضارات سابقة وما تحتويه من دروس وعبر.
فتوى دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية أصدرت عدة فتاوى تؤكد على أن الاتجار في الآثار أو بيعها بدون إذن السلطات المعنية حرام شرعا، واستندت في ذلك إلى
- الآثار تعتبر من قبيل “المال العام” الذي لا يجوز لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه دون إذن الدولة.
- بيع الآثار أو تهريبها يعتبر من المحرمات لأنه يؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية.
- الاتجار بالآثار غالبا ما يرتبط بأعمال غير مشروعة مثل السرقة والتنقيب غير القانوني مما يجعلها مخالفة للشرع والقانون.