احذر عشان مترجعش تندم .. الحكومة تحذر الأباء ممنوع تسمية المواليد الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة 200 جنيه .. متجيش تقول معرفش

في ظل تزايد استخدام الأسماء الغريبة والمركبة بين المواليد الجدد في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، جرى اقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال فرض قيود صارمة على اختيار الأسماء. يتضمن المشروع عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات للمخالفين، إلى جانب تعديلات في قانون الأحوال المدنية لضمان مواكبته للتحديات الحالية. لمعرفة المزيد عن قائمة الأسماء المحظورة وفقًا لهذا القانون، تابعوا التفاصيل في هذا المقال.

 

دوافع إصدار مشروع القانون للمواليد

بخطوة طرق وأماكن استخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر فوري 2025

من الضروري أن يتم التدخل القانوني لمنع انتشار أسماء المواليد الغريبة والمركبة في مصر يهدف مشروع القانون إلى الحد من تأثير هذه الأسماء على الثقافة والمجتمع المصري وذلك للحفاظ على الهوية والتقاليد الاجتماعية، يقترح المشروع منع أسماء المواليد الجديدة التي تتعارض مع العادات والشرائع الدينية، وقد فرضت الحكومة المصرية غرامة قدرها 200 جنيه مصري على الآباء والأمهات الذين يختارون هذه الأسماء الممنوعة لأطفالهم كما طالب بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة قيمة الغرامة إلى 5,000 جنيه مصري لضمان الالتزام بالقوانين.

الأسماء الممنوع تداولها في جمهورية مصر العربية

يوجد عدد من الأسماء التي تتعارض مع القوانين مما يؤدي إلى حدوث تعقيدات قانونية، ومن هذه الأسماء:

  • الأسماء المحظورة التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
  • الألقاب التي تضر بالسمعة أو تجرح الحياء العام.
  • الأسماء التي تتعارض مع الشرائع السماوية أو تعاليم الأديان، مثل: ريماس، ومايا، ويارا، وراما، وأسماء أخرى مشابهة.
  • الأسماء التي تعد محرمة دينيا تشمل اسم ملك الملوك وعبد الرسول، لأنها تعتبر غير مسموح بها من الناحية الشرعية.
  • يحظر استخدام الأسماء المركبة، إذ ينص قانون الأحوال المدنية في مصر على عدم إمكانية تسجيل الأسماء التي تتكون من اسمين أو أكثر لشخص واحد، مثل نجيب محفوظ أو طه حسين.
  • تنص المادة 7 من القانون على أن كل طفل يحق له الاستفادة من جميع الحقوق الشرعية، وخاصة حقه في الرضاعة والحماية والغذاء والملابس والسكن ورؤية والديه وإدارة أمواله، وفقا للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • كما نصت المادة 25 من القانون على ضرورة تطعيم الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية، وذلك دون أي تكلفة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقا للأنظمة والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتحمل والد الطفل أو الشخص الذي يتولى رعايته مسؤولية تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين.
  • يمكن تطعيم الطفل أو تحصينه باللقاحات من قبل طبيب مرخص، بشرط أن يقوم الشخص المسؤول عن إحضار الطفل للتطعيم بتقديم شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الموعد المحدد.
  • تنص المادة 26 على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتم فرض غرامة على من يخالف أحكام المادة السابقة تتراوح بين عشرين جنيه ومائتي جنيه كحد أقصى.”