قامت دار الإفتاء المصرية بحسم الجدل بشأن مصير ذهب الأم المتوفاة، وما إذا كان يوزع كميراث بين جميع الورثة أم يكون لبناتها فقط، وأوضحت أن الذهب الذي كان لدى الأم المتوفاة خلال حياتها هو «تركة».
مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة
وفي هذا الإطار، أوضحت دار الإفتاء في فتواها أن ذهب الأم بعد وفاتها يتم تقسيمه بين جميع الورثة الشرعيين حسب نصيبه الشرعي، وأكدت أن الاعتقاد بأن الذهب من حق البنات فقط هو مفهوم خاطئ ولا يستند إلى أي أثر شرعيٍّ.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 8333، كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟، مشيرًا إلى أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكا لها فيعتبر تركة عنها وليس ملكا للبنات وحدهن ولكن إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فيعتبر في هذا الوقت وصية.
كما أضاف المفتي السابق أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، إلا أنه لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، ولكن إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ وفقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
الوصية عند توزيع الذهب
وفي السياق ذاته، تابع: «وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فتلك الزيادة تتطلب إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم يتم تقسيم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه”.
حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة
أما بالنسبة لـ أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر، كشف “علام” أنه يمكن أن تقرر أن ذهب الأم المتوفاة يعتبر جزءا من تركتها، فيتم تقسيمه بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كل حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، ولكن إذا جرى التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.