يفرض القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات على العبث بمعدات السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية
طبقاً للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتعدى 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التعامل مع المعدات والأجهزة الخاصة أثناء سيرها يعرض حياة الركاب للخطر، أو يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته.
وبموجب القانون، في جميع الأحوال، يحكم على من يسبب ضرراً للنفس أو للمال بالتعويض عن هذا الضرر.
وتؤكد المادة (10) على تعدد المحظورات ومن أهمها الصعود على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان يعرض سيرها للخطر، والتعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو احتلالها بأية طريقة دون إذن من الجهات المختصة، والتلاعب بمعدات وأجهزة القطارات فى حركتها على الخطوط، وتعريض خطوط السكك الحديدية للخطر، وقيادة المركبات على خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
محظورات السكك الحديدية
قطع أو تجريف منحدر جسر السكة الحديدية.
رفع مستوى الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن مستوى خط السكة الحديدية
إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال على منحدر جسر السكة الحديدية، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات البناء على مسارات السكة الحديدية أو جسورها.
التواجد في ممتلكات السكك الحديدية بقصد السرقة أو العبث بمعدات السكك الحديدية
حيازة أي عنصر أو خدمة سكة حديدية دون توثيق
التعدي على الأراضي أو العقارات التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية
تنفيذ كافة الممرات أو الأعمال تحت جسر السكة الحديدية أو على مسار السكة الحديدية
القيام بأعمال الحفر بالقرب من خطوط السكك الحديدية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.