أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر حكمًا، بتجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الظاهر 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا، يفيد بضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته 6 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “المغافلة”.
وتم بإرشاد المتهم العثور على المضبوطات التي سرقها لدي عميله سيئ النية، واعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف وبيعها لأشخاص بالتقسيط كما يبيع بعضها لتاجر هواتف محمول مقيم بنفس المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.