أوضحت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم إخراج زكاة على مكافأة المعاش التي يحصل عليها الأفراد عن التقاعد، وذلك في غضون ردها على سؤال ورد من إحدى المتابعات، خلال مشاركتها في حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج فقه النساء على قناة الناس الفضائية.
حكم إخراج الزكاة على مكافأة المعاش
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،إن الزكاة في المال لها عدد من الشروط المحددة، على رأسها بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل على المال، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في الإسلام يقدر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأوضحت أن المال إذا بلغ هذا النصاب يبدأ حساب الحول من وقت امتلاكه.
وأضافت إبراهيم، أن مكافأة المعاش في حالة إذا وصلت لصاحبها وبلغت النصاب أي ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، فلا تُزكّى فورًا، وإنما يُنتظر عليها مرور عام هجري كامل وهي محتفظة بقيمتها، ثم تُخرج الزكاة عنها.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه في حالة إذا كانت المكافأة أقل من النصاب، فإنها تُضم إلى باقي الأموال التي يملكها الشخص، فإذا بلغ المجموع النصاب، يبدأ حساب الحول، ثم تُخرج الزكاة بعد مرور العام، مشيرة إلى أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40، استشهدت بقول الله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».
