أوضحت دار الإفتاء، الطريقة الشرعية لتوزيع ذهب الأم بعد وفاتها، وحكم تخصيصه للبنات فقط دون الذكور، وذلك في ردها على عدد من الأسئلة التي وردت على صفحتها الرسمية على فيسبوك مثل: ”لمن يُعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟، كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟، هل يجوز للبنات إعطاء مقابل الذهب مالًا لشقيقهم الذكر؟، ما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟“.
الإفتاء تكشف لمن يعطى ذهب الأم المتوفية
وقالت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظنٌّ غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيّ”.
وأضافت، أن “ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تُقسَّم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين، كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حقِّ الغير بعينه من الأموال، وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن، إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تُسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وُجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م”.
تعويض الأخ مالًا بدلًا من ذهب الأم
وقالت الإفتاء “بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيُقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب، وما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظنٌّ غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي”.
