حدد قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 3 لسنة 2026 عددا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير سواء بشكل كلي أو جزئي وتشمل وفاة المكلف دون وجود تركة يمكن التنفيذ عليها أو ثبوت عدم امتلاكه أموالا قابلة للحجز كما تشمل صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
لجان تفصل في الطلبات
نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من وزير المالية أو من يفوضه للنظر في طلبات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير وتلتزم هذه اللجان بالبت في الطلب خلال ثلاثين يوما.

من تاريخ تقديمه أو إحالته من المأمورية المختصة كما تخضع قراراتها لاعتماد وزير المالية مع إمكانية سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير
منح القانون إعفاء من مقابل التأخير لكل من يسدد الضرائب العقارية المستحقة قبل بدء العمل بأحكامه كما يستفيد من الإعفاء أيضا من يسدد المستحقات خلال ستة أشهر.

من تاريخ سريان القانون مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية وأكد القانون أن هذا الإعفاء لا يمنح الحق في استرداد أي مبالغ سبق سدادها.
تسهيلات قانون الضريبة العقارية الجديد
شمل القانون إعفاء العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة بشرط.

أن يقدم المالك الإقرار الضريبي المنصوص عليه قانونا خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون الجديد بما يتيح فرصة لتوفيق الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المقررة.
